تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
شرح
النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز « 1 » . وموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) في الرجل يتزوج المرأة متعة : انهما يتوارثان إذا لم يشترطا وانما الشرط بعد النكاح « 2 » . ونحوها غيرها . وأورد على ذلك في الجواهر بأنه تحمل النصوص المزبورة على ما كان من الشروط سابقا ولم يكن مضمرا حال العقد على وجه يكون مبنيا عليه لعدم صدق الشرط قبل النكاح خاصة بعد فرض قصده في الأثناء مدلولا عليه بالقرائن الحالية « 3 » ولاستبعاد اختصاص المقام عن غيره بذلك . وفيه : انه ينافيه قوله ( ع ) في الموثق : فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح . فإنه كالصريح في لزوم ان يذكر ثانيا ولا يكتفي بالمقدر والاستبعاد المذكور بعد عدم العلم بمناطات الاحكام في غير محله وعن المحقق اليزدي « 4 » اختصاص النصوص بالشروط المعتبرة في
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 456 ح 1 / الوسائل ج 21 ص 46 ح 26493 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 456 ح 4 / الوسائل ج 21 ص 47 ح 26495 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 30 ص 184 . ( 4 ) لم يحضرني كتابه في النكاح .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 473 | السيد محمد صادق الروحاني