تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
شرح
المتعة « 1 » فيدل على عدم الإرث مع اشتراط عدمه . 3 - ان يكون راجعا إلى قوله ( ع ) : ليس بينهما فيدل على أن عدم الإرث لا يتوقف على الاشتراط بل اشترط عدمه أو لم يشترط لا يكون هناك ارث وعلى الأخيرين لا يعارض مع الطائفة الثالثة كما لا يخفى وحيث انه مجمل قابل للحمل على كل من المعاني فلايصلح للمعارضة بل يبين اجماله بالطائفة الثالثة مع أنه لو سلم ظهوره في المعنى الأول حيث يكون قابلا للحمل على أحد الأخيرين فيحمل عليه بقرينة الطائفة الثالثة الصريحة في ثبوت الإرث مع اشتراطه : لان حمل الظاهر على النص من الجمع العرفي المقبول . واما الطائفة الثانية : فقوله ( ع ) : يتوارثان إذا لم يشترطا حيث يكون ظاهره ثبوت الإرث ان لم يشترط ثبوته وهذا مما لا يمكن الالتزام به فيدور الامر بين حمله على إرادة اشتراط عدمه فيدل على ثبوت الإرث ما لم يشترط عدمه وبين حمله على إرادة اشتراط الاجل فيدل على أنه إذا لم يشترط الاجل ينقلب العقد دائما فيتوارثان وحيث لا مرجح لاحد الاحتمالين فيكون الخبر مجملا وساقطا عن الاستدلال به مع أنه لو سلم ظهوره في الأول تكون النسبة بينه وبين الطائفة الثالثة عموما من وجه وهي تقدم للأشهرية واصحية السند وغيرهما .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 21 ص 43 - 45 باب 18 من أبواب المتعة .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 456 | السيد محمد صادق الروحاني