شرح
وصحيح عمر بن حنظلة عنه ( ع ) في حديث في المتعة : وليس بينهما ميراث « 1 » .
وصحيح سعيد بن يسار عنه ( ع ) : عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال ( ع ) : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط « 2 » . ونحوها غيرها .
الثانية : ما يدل على ثبوت الميراث الا مع اشتراط سقوطه لاحظ موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر في الرجل يتزوج المرأة متعة : انهما يتوارثان إذا لم يشترطا وانما الشرط بعد النكاح « 3 » .
الثالثة : ما يدل على ثبوت الميراث في صورة اشتراطه خاصة كصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا ( ع ) : تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ان اشترطت الميراث كان وان لم تشترط لم يكن « 4 » .
ونحوه صحيح محمد بن مسلم وغيره « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 270 ح 83 / الوسائل ج 21 ص 67 ح 26551 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 264 ح 67 / الوسائل ج 21 ص 67 ح 26552 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 465 ح 1 / الوسائل ج 21 ص 66 ح 26547 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 465 ح 2 / الوسائل ج 21 ص 66 ح 26546 .
( 5 ) التهذيب ج 7 ص 264 ح 66 / الوسائل ج 21 ص 67 ح 26550 .