تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
شرح
ذهب اليه الشيخ « 1 » واتباعه « 2 » الا القاضي وبه قطع المحقق « 3 » والشهيد الثاني « 4 » وقيل : كاد ان يكون هذا القول مشهورا « 5 » . رابعها : انهما يتوارثان ما لم يشترطا سقوطه ذهب اليه السيد المرتضى « 6 » وابن أبي عقيل « 7 » . ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص والا فمقتضى عموم الآية الكريمة « 8 » ثبوت التوارث مطلقا وهي على طوائف : الأولى : ما يدل على عدم ثبوت التوارث مطلقا كصحيح ابن أبي عمير أو حسنه عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث في المتعة : فان حدث به حدث لم يكن لها ميراث « 9 » .
هامش
( 1 ) النهاية ص 492 . ( 2 ) الوسيلة لابن حمزة الطوسي ص 309 قوله : فصل : في بيان نكاح المتعة . ( 3 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 532 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 468 - 470 قوله : ثالثها . ( 5 ) رياض المسائل ج 10 ص 300 . ( 6 ) الانتصار ص 274 - 275 في جوابه على من استدل على أن المتمتع بها ليست زوجة لأنها لا ترث . ( 7 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 226 . ( 8 ) النساء اية 12 . ( 9 ) الكافي ج 5 ص 466 ح 5 / الوسائل ج 21 ص 67 ح 26548 .