شرح
ذهب اليه الشيخ « 1 » واتباعه « 2 » الا القاضي وبه قطع المحقق « 3 » والشهيد الثاني « 4 » وقيل : كاد ان يكون هذا القول مشهورا « 5 » .
رابعها : انهما يتوارثان ما لم يشترطا سقوطه ذهب اليه السيد المرتضى « 6 » وابن أبي عقيل « 7 » .
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص والا فمقتضى عموم الآية الكريمة « 8 » ثبوت التوارث مطلقا وهي على طوائف :
الأولى : ما يدل على عدم ثبوت التوارث مطلقا كصحيح ابن أبي عمير أو حسنه عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث في المتعة : فان حدث به حدث لم يكن لها ميراث « 9 » .
هامش
( 1 ) النهاية ص 492 .
( 2 ) الوسيلة لابن حمزة الطوسي ص 309 قوله : فصل : في بيان نكاح المتعة .
( 3 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 532 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 468 - 470 قوله : ثالثها .
( 5 ) رياض المسائل ج 10 ص 300 .
( 6 ) الانتصار ص 274 - 275 في جوابه على من استدل على أن المتمتع بها ليست زوجة لأنها لا ترث .
( 7 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 226 .
( 8 ) النساء اية 12 .
( 9 ) الكافي ج 5 ص 466 ح 5 / الوسائل ج 21 ص 67 ح 26548 .