تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
شرح
وبمرسل ابن فضال عمن اخبره عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يكون الظهار الا على مثل موضع الطلاق « 1 » . وفي الكل نظر : اما الأولان : فلانه لاوجه للاقتصار على المتيقن ولا الرجوع إلى الأصل مع اطلاق الأدلة . واما الثالث : فلعدم الدليل على ملازمة هذا الحكم للظهار إذ من الجائز اختصاصه بمن يمكن معه أحد الامرين وهو الدائمة . ودعوى ان مقتضى اطلاق دليله ثبوته في كل ظهار فمن عدم ثبوته في مورد يستشكشف عدم الظهار هناك . مندفعة : بان اصالة الاطلاق يرجع إليها لتعيين الحكم ولا يرجع إليها بعد معلوميته لتعيين الموضوع وبه يظهر ما في الرابع . واما الخامس : فلانه ضعيف بالارسال والأصحاب لم يستندوا اليه كي ينجبر ضعفه بالشهرة مع أنه يمكن ان يكون المراد به ما في سائر النصوص من اعتبار وقوع الظهار على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين . فالمتحصل ان الأظهر وقوع الظهار بها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 154 ح 5 / الوسائل ج 22 ص 307 ح 28660 .