تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
ولا ميراث لها وان شرط ،
شرح

عدم ثبوت التوارث في المتعة

الثامنة : اختلف الأصحاب في ثبوت التوارث بالمتعة على أقوال : أحدها : ما في المتن ( و ) هو انه ( لا ميراث لها وان شرط ) فلا توارث فيها من الجانبين سواء شرطا التوارث أو عدمه أو لم يشترطا وهو الذي اختاره أبو الصلاح « 1 » والحلي « 2 » وابن المصنف فخر المحققين « 3 » والمحقق الثاني « 4 » وفي الحدائق والظاهر أنه مذهب أكثر المتأخرين « 5 » . ثانيها : عكس هذا القول وهو انها تقتضي التوارث كالدائم حتى لو شرطا سقوطه وبطل الشرط كما لو شرطا عدمه في الدائم اختاره ابن البراج « 6 » . ثالثها : ان أصل العقد لا يقتضي التوارث ولكن باشتراطه يثبت
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه ص 298 . ( 2 ) السرائر ج 2 ص 624 . ( 3 ) إيضاح الفوائد ج 3 ص 132 . ( 4 ) جامع المقاصد ج 13 ص 37 . ( 5 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 176 قوله : وثانيها . ( 6 ) المهذب ج 2 ص 240 .