تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
ولا ظهار ،
شرح
( و ) المشهور بين الأصحاب « 1 » وقوع الظهار وعن جماعة منهم الصدوق « 2 » والحلي « 3 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) انه ( لا ) يقع بها ( ظهار ) . يشهد للأول اطلاق الآية « 4 » والرويات الآتية « 5 » في محلها الدالة على تشريع الظهار فان الموضوع له في الكتاب والسنة نسائهم ولا ريب في شمولها للمنقطعة . واستدل للثاني : بان احكامه على خلاف الأصل فيقتصر فيها على موضع اليقين . وباصالة بقاء الحلية والإباحة : وبان من احكامه الزام المظاهر بالرجوع بالوطء أو الطلاق وليس للمتمتع بها حق في الوطء ولا يقع بها طلاق وقيام هبة المدة مقامه قياس لا نقول به : وبان امره بأحد الامرين موقوف على المرافعة المتوقفة على وجوب الوطء :
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 10 ص 296 . ( 2 ) الهداية ص 274 قوله : ولا يقع الظاهر الا على موضع الطلاق . ( 3 ) السرائر ج 2 ص 624 . ( 4 ) المجادلة 2 - 3 . ( 5 ) فقه الصادق ج 23 ص 135 - 136 ط . ق ومن ط . ج ج 34 تحت عنوان : الفصل الخامس : في الظهار .