تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
شرح
واما اللعان للقذف فالمشهور « 1 » بين الأصحاب انه لا يقع بها للصحيحين المتقدمين « 2 » . وعن الشيخ المفيد « 3 » والسيد المرتضى « 4 » وقوعه بها لعموم الآية والنصوص الدالة على وقوع اللعان في الزوجة . وأورد عليهما : بان النسبة عموم مطلق والكتاب فضلا عن النصوص يقيد اطلاقه بالسنة ويمكن ان يوجه كلامهما بان النسبة بين الآية المتضمنة لللعان بالقذف وكذا ما ماثلها من النصوص وبين الصحيحين عموم من وجه وفي العامين من وجه ان كان أحد الطرفين الكتاب يقدم الكتاب بناء على ما هو الأظهر من أنه يرجع فيهما إلى المرجحات السندية ولا معنى لذلك فيما إذا كان أحدهما الكتاب وحيث انه من المرجحات موافقة الكتاب فنفس الكتاب أولى بالتقديم فما افاداه قوي بحسب الدليل ولكن لعدم افتاء الأصحاب به يتوقف في الفتوى .
هامش
( 1 ) نسبه الكركي إلى الأكثر كالشيج وابن الجنيد وأبي الصلاح والمحقق راجع جامع المقاصد ج 13 ص 35 . ( 2 ) صحيحتي ابن أبي يعفوف وابن سنان في البحث السابق ص 447 . ( 3 ) ما عثرت عليه من كلام المفيد هو عدم وقوع اللعان بالمتعة ، راجع المسائل الصاغانية ص 48 - 49 . ( 4 ) الانتصار ص 276 في قوله : والذي ذكروه رابعا جوابه . . . والظهار أيضا يقع بالتمتع بها وكذلك اللعان .