تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
شرح
وثاني الشهيدين في المسالك « 1 » ، وكاشف اللثام « 2 » ، وصاحب الجواهر « 3 » - وقوى الأول سيد الرياض « 4 » . واستدل له : بأنه لو تزوجها بعد هذا الزمان في زمان العدة لاقتضى التحريم البتة ففيه أولى ، لأنه أقرب إلى زمان الزوجية ، والمناقشة في هذه الأولوية ممنوعة . وفيه : ما تقدم من عدم دليل على كون التحريم مع التزويج في العدة من جهة علقة الزوجية واحترام الزوج ، لأنه من الممكن بل هو ظاهر الدليل ان للعدة خصوصية مقتضية لذلك . والاستدلال له : بان المستفاد من الأدلة انها في المدة المتخللة بين الوفاة وعلمها بها تكون بحكم الزوجة المعتدة . يندفع : بان المراد من الأدلة ان كان هو الاخبار فاستفادة ذلك منها مشكلة الا ان يرجع إلى ما سنذكره عند بيان المختار ، وان كان المراد الأصل العملي وهو الاستصحاب فهو انما يفيد الحكم الظاهري ، وقد انكشف خلافه وان العقد لم يكن على ذات البعل
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 337 . ( 2 ) كشف اللثام ج 7 ص 184 ط . ج . ( 3 ) جواهر الكلام ج 29 ص 336 . ( 4 ) رياض المسائل ج 10 ص 211 ط . ج .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 40 | السيد محمد صادق الروحاني