تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
الزنا الا إذا كانت العدة رجعية على ما سيأتي . واما لو تزوجها في العدة بالعقد الفاسد ، فإن كان الفساد لعدم تمامية أركانه عند العرف فكذلك لا يوجب التحريم ، لان الموضوع هو تزويج من في العدة ، ولا يصدق على ذلك التزويج عند العرف فلا يشمله النصوص . وان كان الفساد لفقد قيد من القيود الشرعية - كالعربية وما شاكل - ففيه أقوال : الأول : ما اختاره المصنف في التحرير على ما حكى ، وهو ان الموجب للحرمة هو العقد الصحيح الذي لولا المانع ترتب عليه اثره « 1 » ، فلا يكون الفاسد موجبا للحرمة . ثم إنه ( قدس سره ) ذهب أخيرا في ذلك الكتاب إلى التفصيل بين علم العاقد بالفساد وعدمه ، فعلى الأول لا يحرم ، وعلى الثاني يوجب الحرمة . الثالث : ما اختاره صاحب الجواهر « 2 » وذكره في عقد المحرم ، وهو ان الفساد ان كان من جهة المهر كنكاح الشغار ، أو من جهة اللفظ كالصيغة الفاقدة لما يعتبر فيها ، فلا يوجب الحرمة .
هامش
( 1 ) تحرير الكلام ج 2 ص 14 ط . ق . ( 2 ) جواهر الكلام ج 29 ص 451 .