شرح
الزنا الا إذا كانت العدة رجعية على ما سيأتي .
واما لو تزوجها في العدة بالعقد الفاسد ، فإن كان الفساد لعدم تمامية أركانه عند العرف فكذلك لا يوجب التحريم ، لان الموضوع هو تزويج من في العدة ، ولا يصدق على ذلك التزويج عند العرف فلا يشمله النصوص .
وان كان الفساد لفقد قيد من القيود الشرعية - كالعربية وما شاكل - ففيه أقوال :
الأول : ما اختاره المصنف في التحرير على ما حكى ، وهو ان الموجب للحرمة هو العقد الصحيح الذي لولا المانع ترتب عليه اثره « 1 » ، فلا يكون الفاسد موجبا للحرمة .
ثم إنه ( قدس سره ) ذهب أخيرا في ذلك الكتاب إلى التفصيل بين علم العاقد بالفساد وعدمه ، فعلى الأول لا يحرم ، وعلى الثاني يوجب الحرمة .
الثالث : ما اختاره صاحب الجواهر « 2 » وذكره في عقد المحرم ، وهو ان الفساد ان كان من جهة المهر كنكاح الشغار ، أو من جهة اللفظ كالصيغة الفاقدة لما يعتبر فيها ، فلا يوجب الحرمة .
هامش
( 1 ) تحرير الكلام ج 2 ص 14 ط . ق .
( 2 ) جواهر الكلام ج 29 ص 451 .