شرح
وعليه فكل ما شك في دخله في الصيغة يبنى على عدم اعتباره فيها الا ما دل الدليل عليه وعلى هذا فجميع ما ذكرناه في صيغة عقد الدائم تجري في المقام .
بيان محل المتعة
الركن الثاني : المحل ويشترط فيه إذا كان الزوج مسلما أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية كاليهودية والنصرانية والمجوسية واما المسلمة مؤمنة كانت أو غير مؤمنة فلا تتمتع الا بالمسلم وقد تقدم الكلام في ذلك كله في مسالة نكاح الكتابية فراجع « 1 » . انما الكلام في المقام في أنه قد يتوهم عدم جواز التمتع بغير المؤمنه بالمعنى الأخص ومن غير المؤمن وبعبارة أخرى يعتبر هنا الكفاءة في الايمان لما روي في الفقيه مرسلا عن الإمام الرضا ( ع ) : المتعة لا تحل الا لمن عرفها وهي حرام على من جهلها « 2 » . بدعوى ان المراد بالعرفان بالمتعة والجهل بها هو العرفان والجهل بمشروعيتها فيكون المراد بالعارف المؤمن وبالجاهل المخالف فيدل الخبر على أنه لا يجوز تمتع المؤمن بالمخالفة والمخالف بالمؤمنة لانهامش
( 1 ) تقدم البحث في نكاح الكتابية ص 279 من هذا الجزء .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 459 ح 4584 / الوسائل ج 21 ص 8 ح 26366 .