تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
شرح
كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) في جواب من قال له : ما تقول في متعة النساء ؟ أحلها الله في كتابه وعلى سنة نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة « 1 » ، ونحوه غيره . بتقريب ان لأدلة المشروعية كما يكون اطلاقا افراديا وتدل على مشروعية كل فرد من افراد المتعة في كل زمان كانت الزوجة كفوا للزوج نسبا مثلا أم لم يكن وغير ذلك من الخصوصيات كذلك لها اطلاق أحوالي . وتدل على امضاء كل فرد من افراد المتعة في جميع حالاته اي سواء أبرزت بالعربي أو الفارسي أو بغيرهما وكذا بالنسبة إلى سائر الخصوصيات ولازم ذلك امضاء كل مظهر . ويمكن التمسك بالاطلاق المقامي لها بتقريب ان الشارع الاقدس شرع المتعة وللمعاملات منها هذه عند العرف مظهرات ولو كان المعتبر فيها مظهر خاص كان عليه البيان وحيث لم يبين فيستكشف ايكال ذلك إلى العرف . وثانيا : ان النكاح المنقطع ليس شيئا وراء النكاح غاية الأمر دل الدليل على أن هذا أيضا من أحد اقسام النكاح فيتمسك باطلاق أدلة امضاء النكاح لدفع ما يشك في دخله فيه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 449 ح 4 / الوسائل ج 21 ص 6 ح 26359 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 398 | السيد محمد صادق الروحاني