شرح
نعم ، إذا تزوج الأخرى أيضا يحصل له علم اجمالي بحرمة احدى الامرأتين ، فيجب عليه الاحتياط .
ولو علم بان هذه الامرأة المعينة في العدة ، لكن لا يدري انها في عدة نفسه ، فيجوز تزويجها لأنها انما شرعت للمنع عن التزويج بغير ذي العدة احتراما لذي العدة فلا تمنع من تزويجه ، أو في عدة لغيره ، جاز له تزويجها ، لأصالة عدم كونها في عدة الغير ، ولا يعارضها اصالة عدم كونها في عدة نفسه لعدم الأثر له .
اللهم الا ان يقال : انه في كثير من الموارد يترتب الأثر اللزومي على كونها في عدة نفسه ، كوجوب النفقة والمسكن بل وجواز الرجوع في عدة الطلاق الرجعي وما شاكل .
وعليه ، فيعلم اجمالا بأنه اما توجه إليه تلك الخطابات أو حرمة تزويجها ، وكما أنه يترتب على اصالة عدم كونها في عدة الغير جواز التزويج ، كذلك يترتب على اصالة عدم كونها في عدة نفسه عدم تلك الأحكام ، فيتعارض الأصلان فلا يجوز تزويجها .