تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
نعم ، إذا تزوج الأخرى أيضا يحصل له علم اجمالي بحرمة احدى الامرأتين ، فيجب عليه الاحتياط . ولو علم بان هذه الامرأة المعينة في العدة ، لكن لا يدري انها في عدة نفسه ، فيجوز تزويجها لأنها انما شرعت للمنع عن التزويج بغير ذي العدة احتراما لذي العدة فلا تمنع من تزويجه ، أو في عدة لغيره ، جاز له تزويجها ، لأصالة عدم كونها في عدة الغير ، ولا يعارضها اصالة عدم كونها في عدة نفسه لعدم الأثر له . اللهم الا ان يقال : انه في كثير من الموارد يترتب الأثر اللزومي على كونها في عدة نفسه ، كوجوب النفقة والمسكن بل وجواز الرجوع في عدة الطلاق الرجعي وما شاكل . وعليه ، فيعلم اجمالا بأنه اما توجه إليه تلك الخطابات أو حرمة تزويجها ، وكما أنه يترتب على اصالة عدم كونها في عدة الغير جواز التزويج ، كذلك يترتب على اصالة عدم كونها في عدة نفسه عدم تلك الأحكام ، فيتعارض الأصلان فلا يجوز تزويجها .

حكم التزويج في العدة بالعقد الفاسد

الرابع : لا اشكال في أنه لا يلحق بالتزويج في العدة وطء المعتدة شبهة ، لخروجه عن مورد النصوص فيشملها ما دل على الحل ، وكذا
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 37 | السيد محمد صادق الروحاني