تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
شرح
أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال ( ع ) : تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه - إلى أن قال - : فإذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها « 1 » . ونحوه غيره وهي تدل على جواز تقدم القبول على الايجاب . وقد يقال كما عن المحقق اليزدي « 2 » بان النكاح المنقطع ليس كالدائم في كونه من الموضوعات العرفية بل هو من المستنبطة ولذا كثر السؤال عن كيفيته عن الأئمة ( عليهم السلام ) ولم يسأل عن كيفية الدائم فلا اطلاق لأدلته كي يرجع اليه عندالشك في اعتبار شيء شطرا أو شرطا في سببيته لحصول الزوجية فإذا شك في دخل شيء في الصيغة ولم يدل دليل على عدم اعتباره لابد من البناء على اعتباره اخذا بالقدر المتيقن . وفيه : أولا : انه لا يعتبر في بالتمسك بالاطلاق كون الموضوع من الموضوعات العرفية بل حيث تكون المتعة وسائر المعاملات بالمعنى الأعم من مقولة المعنى لا اللفظ وهي اسم لاعتبار الزوجية الموقتة فيتمسك باطلاق دليل المشروعية وهي الآية الشريفة المتقدمة والنصوص الكثيرة .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 21 ص 43 ح 26486 / الكافي ج 5 ص 455 باب شروط المتعة ح 3 . ( 2 ) حكاه المحقق الخونساري في جامع المدارك ج 4 ص 287 .