تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
شرح
وفيه : أولا : نمنع كون الامساك بلا نفقة ، مع عدم القدرة عليها وكونها دينا عليه ، من غير المعروف . وثانيا : كونه حقا ، بمعنى انه مع امتناعه عن الطلاق للحاكم أو لنفسها التصدي للطلاق ، والفسخ لا يستفاد من الآية . وثالثا : ان الآية الشريفة بقرينة ما قبلها وما بعدها وما ورد في تفسيرها من أن المراد بالتسريح باحسان الطلاق الثالث « 1 » تدل على أن الزوج بعد ما طلقها مرتين مخير بين امساك المرأة بالرجوع وحسن المعاشرة على الوجه المعروف شرعا وعرفا ، وبين ان يطلقها التطليقة الثالثة ولا يراجعها حتى تنقضي عدتها وتبين عنه بانقضاء العدة ، وعليه فلا ربط لها بالمقام . وربما يستدل له : بصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : من كانت عنده امرأة ، فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها ، كان حقا على الامام ان يفرق بينهما « 2 » . وصحيح ربعي والفضيل عنه ( ع ) : ان انفق عليها ما يقيم صلبها مع كسوة والا فرق بينهما « 3 » ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 22 باب 4 من أبواب أقسام الطلاق ص 118 - 123 . ( 2 ) الوسائل ج 21 باب 1 من أبواب النفقات ص 509 ح 27715 / الفقيه ج 3 ص 441 باب حق المرأة على الزوج ح 4529 . ( 3 ) الوسائل ج 21 باب 1 من أبواب النفقات ص 509 ح 27714 / الفقيه ج 3 ص 441 باب حق المرأة على الزوج ح 4530 .