تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
شرح
والفاضل الهندي « 1 » والمحقق اليزدي ( رحمة الله عليه ) « 2 » وغيرهم « 3 » . واستدل لثبوت الفسخ بذلك بقوله تعالى :فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ« 4 ».وتقريب الاستدلال به : ان الخطاب بالامساك بالمعروف وان كان متوجها إلى القادر عليه كما في سائر التكاليف ، ولكن باطلاق المادة يستكشف عدم اختصاصه بالقادر وان كل أحد مخير بين الامرين . وعليه ، فإذا تعذر الامساك بالمعروف تعين التسريح باحسان ، وهذا التكليف حيث يكون لمراعاة حال المرأة يستفاد منه ثبوت حق أحد الامرين من الانفاق والطلاق لها على الزوج ، كما هو الشأن في جميع التكاليف المجعولة رعاية لحق الغير كحرمة الغيبة ، ولذا لو عصى واغتاب لا يكفي مجرد التوبة في رفع العقوبة عنه بل لا بد من استرضاء ذلك الغير ، فإذا تعذر الانفاق تعين ثبوت حق الطلاق لها عليه .
هامش
( 1 ) كشف اللثام ط . ج ج 7 ص 91 . ( 2 ) لم يحضرنا كتابه . ( 3 ) نهاية المرام ج 1 ص 205 - 206 / كفاية الأحكام ص 169 قوله : وقوله - أي ابن الجنيد - أقرب . ( 4 ) الآية 230 من سورة البقرة .