شرح
غربته وعريه وكان يجرى عليه طعامه صاعا من تمر وكساه شملتين « 1 » .
فلا ينبغي التوقف في عدم اعتبار اليسار من النفقة ومن المهر فعلا بالفعل .
واستدل لعدم لزوم النكاح إذا تبين لها عدم اليسار وان لها الخيار حينئذ بان الفقر نقص وعيب ، وبان الصبر على ذلك ضرر عليها .
ولكن يندفع الأول : بما مر من عدم كونه عيبا ، وعدم كون مطلق العيب موجبا للتسلط على الفسخ .
ويرد الثاني : ما تقدم من أن لزوم النكاح ليس ضرريا ، سيما بعد
وجوب الانفاق عليها على غيره .
فالأظهر : عدم ثبوت الخيار لها .
وكذا لو تجدد عجز الزوج عن النفقة ، كما هو المشهور بين الأصحاب على ما عن المسالك « 2 » ، وعن جماعة ثبوت خيار الفسخ لها ابتداء أو مع عدم الحاكم والا فله الخيار ، منهم الإسكافي « 3 »
هامش
( 1 ) الوسائل ج 20 باب 25 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ص 67 ح 25055 / الكافي ج 5 ص 339 باب أن المؤمن كفؤ المؤمنة ح 1 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 407 .
( 3 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 7 ص 328 .