تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
غربته وعريه وكان يجرى عليه طعامه صاعا من تمر وكساه شملتين « 1 » . فلا ينبغي التوقف في عدم اعتبار اليسار من النفقة ومن المهر فعلا بالفعل . واستدل لعدم لزوم النكاح إذا تبين لها عدم اليسار وان لها الخيار حينئذ بان الفقر نقص وعيب ، وبان الصبر على ذلك ضرر عليها . ولكن يندفع الأول : بما مر من عدم كونه عيبا ، وعدم كون مطلق العيب موجبا للتسلط على الفسخ . ويرد الثاني : ما تقدم من أن لزوم النكاح ليس ضرريا ، سيما بعد وجوب الانفاق عليها على غيره . فالأظهر : عدم ثبوت الخيار لها . وكذا لو تجدد عجز الزوج عن النفقة ، كما هو المشهور بين الأصحاب على ما عن المسالك « 2 » ، وعن جماعة ثبوت خيار الفسخ لها ابتداء أو مع عدم الحاكم والا فله الخيار ، منهم الإسكافي « 3 »
هامش
( 1 ) الوسائل ج 20 باب 25 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ص 67 ح 25055 / الكافي ج 5 ص 339 باب أن المؤمن كفؤ المؤمنة ح 1 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 407 . ( 3 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 7 ص 328 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 363 | السيد محمد صادق الروحاني