شرح
وفيه : ان صحة النكاح لا تكون ضررية كي ترتفع بالقاعدة ، وانما هي مستلزمة لعدم وجوب الانفاق عليها على الزوج لاعساره وهو ضرري ، أضف إليه ان وجوب الانفاق عليها لا يسقط ، بل يجب على وليها أو المسلمين أو من بيت مال المسلمين .
خامسها : انه يعد نقصا عرفا ، لتفاضل الناس في اليسار تفاضلهم في النسب .
وفيه : أولا : انه لا نقص في عدم المال خصوصا بعد كون أولياء الله كذلك .
وثانيا : ا نه لا دليل على اعتبار التساوي من هذه الجهة كما لا دليل على اعتباره من ناحية النسب ، بل الدليل على خلافه .
سادسها : ان بالنفقة قوام النكاح ودوام الازدواج .
وهو كما ترى اجتهاد في مقابل النص .
فإذاً لا دليل على اعتبار اليسار ، فمقتضى العمومات عدم اعتباره وصحة نكاح من لا مال له .
ويشهد لها : - مضافا إلى ذلك - قوله تعالى: إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ« 1 ».
هامش
( 1 ) الآية 33 من سورة النور .