تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
شرح
وفيه : ان صحة النكاح لا تكون ضررية كي ترتفع بالقاعدة ، وانما هي مستلزمة لعدم وجوب الانفاق عليها على الزوج لاعساره وهو ضرري ، أضف إليه ان وجوب الانفاق عليها لا يسقط ، بل يجب على وليها أو المسلمين أو من بيت مال المسلمين . خامسها : انه يعد نقصا عرفا ، لتفاضل الناس في اليسار تفاضلهم في النسب . وفيه : أولا : انه لا نقص في عدم المال خصوصا بعد كون أولياء الله كذلك . وثانيا : ا نه لا دليل على اعتبار التساوي من هذه الجهة كما لا دليل على اعتباره من ناحية النسب ، بل الدليل على خلافه . سادسها : ان بالنفقة قوام النكاح ودوام الازدواج . وهو كما ترى اجتهاد في مقابل النص . فإذاً لا دليل على اعتبار اليسار ، فمقتضى العمومات عدم اعتباره وصحة نكاح من لا مال له . ويشهد لها : - مضافا إلى ذلك - قوله تعالى: إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ« 1 ».
هامش
( 1 ) الآية 33 من سورة النور .