شرح
قال ( ع ) : يحرم دمه بالاسلام إذا ظهر ويحل مناكحته وموارثته « 1 » .
وخبر الفضيل بن يسار عنه ( ع ) : الايمان يشارك الاسلام ولا يشاركه الاسلام ، ان الايمان ما وقر في القلوب ، والاسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء « 2 » .
وخبر القاسم الصيرفي شريك المفضل عنه ( ع ) : الاسلام يحقن به الدم ، ويؤدى به الأمانة ، وتستحل به الفروج ، والثواب على الايمان « 3 » .
إلى غير تلكم من النصوص الدالة على اشتراك المسلم والمؤمن بالمعنى الأخص في الاحكام الدنيوية في هذا الزمان الذي هو زمان الهدنة ، وهو الزمان الذي لم تقم فيه يد الشرع ، كما يشير إليه صحيح العلاء بن رزين لما سأل أبا جعفر ( ع ) عن جمهور الناس ، فقال : هم اليوم أهل هدنة ، ترد ضالتهم ، وتؤدى أمانتهم ، وتحقن دمائهم ، وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذه الحال « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 20 باب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 554 ح 26333 / التهذيب ج 7 باب فيمن يحرم نكاحهن بالأسباب ح 23 .
( 2 ) أصول الكافي ج 2 ص 26 باب أن الإيمان يشرك الإسلام ح 3 .
( 3 ) الوسائل ج 20 باب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 556 ح 26337 / الكافي ج 2 ص 24 باب أن الإسلام يحقن به الدم ح 1 .
( 4 ) الوسائل ج 20 باب 12 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 566 ح 26348 / الفقيه ج 3 ص 472 بابالنوادر ح 4646 .