شرح
وصاحب الجواهر « 1 » وغيرهم ، وهو عدم اعتباره وجواز تزويجها إياه .
واستدل للأول بوجوه :
الأول : الاجماع ، قال في الرياض « 2 » بعد نقل الاجماعات عن الكتب المتقدمة : وهي الحجة فيه .
وفيه : أولا : انه غير ثابت ، كيف وقد ذهب جمع من الأساطين إلى الجواز !
وثانيا : ان الظاهر من ما ادعى عليه الاجماع في الخلاف « 3 » والمبسوط « 4 » والغنية « 5 » والمسائل الناصرية « 6 » هو اعتبار التساوي في الاسلام ، ومرادهم من الايمان فيها ما يرادف الاسلام .
ويشهد به : استدلالهم فيها على نفي الزيادة عن اعتبار الايمان
واليسار في مقابل الشافعي وغيره من العامة ممن اعتبر في الكفاءة أزيد من ذلك بكون المجمع عليه ذلك ، والأصل عدم الزيادة ، ولا
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 30 ص 96 .
( 2 ) رياض المسائل ط . ج ج 10 ص 249 .
( 3 ) الخلاف ج 4 ص 271 - 272 كتاب النكاح مسألة 27 .
( 4 ) المبسوط ج 4 ص 178 .
( 5 ) الغنية ص 343 .
( 6 ) الناصريات ص 327 مسألة 153 .