تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
شرح
وصاحب الجواهر « 1 » وغيرهم ، وهو عدم اعتباره وجواز تزويجها إياه . واستدل للأول بوجوه : الأول : الاجماع ، قال في الرياض « 2 » بعد نقل الاجماعات عن الكتب المتقدمة : وهي الحجة فيه . وفيه : أولا : انه غير ثابت ، كيف وقد ذهب جمع من الأساطين إلى الجواز ! وثانيا : ان الظاهر من ما ادعى عليه الاجماع في الخلاف « 3 » والمبسوط « 4 » والغنية « 5 » والمسائل الناصرية « 6 » هو اعتبار التساوي في الاسلام ، ومرادهم من الايمان فيها ما يرادف الاسلام . ويشهد به : استدلالهم فيها على نفي الزيادة عن اعتبار الايمان واليسار في مقابل الشافعي وغيره من العامة ممن اعتبر في الكفاءة أزيد من ذلك بكون المجمع عليه ذلك ، والأصل عدم الزيادة ، ولا
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 30 ص 96 . ( 2 ) رياض المسائل ط . ج ج 10 ص 249 . ( 3 ) الخلاف ج 4 ص 271 - 272 كتاب النكاح مسألة 27 . ( 4 ) المبسوط ج 4 ص 178 . ( 5 ) الغنية ص 343 . ( 6 ) الناصريات ص 327 مسألة 153 .