شرح
واما تزويج المؤمنة بالمخالف ففيه قولان :
ذهب جماعة - منهم المصنف ( رحمة الله عليه ) - إلى اعتبار التساوي ، وانه لا يجوز تزويج المؤمنة بالمخالف ، وفي الجواهر نسبته إلى المشهور بين المتأخرين ومتأخريهم « 1 » ، وفي الرياض « 2 » : انه حكى عليه الاجماعات المستفيضة عن الخلاف « 3 » والمبسوط « 4 » والسرائر « 5 » وسلار « 6 » والغنية « 7 » .
والقول الآخر : ما عن المفيد « 8 » وابن سعيد « 9 » والمحقق « 10 »
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 30 ص 101 .
( 2 ) رياض المسائل ط . ج ج 10 ص 248 - 249 .
( 3 ) الخلاف ج 4 ص 271 مسألة 27 قوله : الكفاءة معتبرة في النكاح وهي عندنا شيئان ، أحدهما الإيمان . . . .
( 4 ) المبسوط ج 4 ص 178 قوله : الكفاءة معتبرة عندنا في النكاح وعندنا هي الإيمان .
( 5 ) السرائر ج 2 ص 557 قوله : فعندنا أن الكفاءة المعتبرة في النكاح أمران : الإيمان . . . .
( 6 ) المراسم ص 150 قوله : ومنا أن تكون المرأة مؤمنةأو مستضعفة . . . فإن كانت ذمية أو مجوسية أو معاندة لم يصح نكاحها غبطة ، لأن الكفاءة في الدين مراعاة عندنا في صحة هذا العقد ، وهو كما ترى لا يدل على ما نحن بصدد إثباته .
( 7 ) الغنية ص 343 قوله : والكفاءة تثبت عندنا بأمرين : الإيمان . . . .
( 8 ) المقنعة ص 512 باب الكفاءة في النكاح .
( 9 ) الجامع للشرايع ص 432 .
( 10 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 525 .