تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
شرح
واما تزويج المؤمنة بالمخالف ففيه قولان : ذهب جماعة - منهم المصنف ( رحمة الله عليه ) - إلى اعتبار التساوي ، وانه لا يجوز تزويج المؤمنة بالمخالف ، وفي الجواهر نسبته إلى المشهور بين المتأخرين ومتأخريهم « 1 » ، وفي الرياض « 2 » : انه حكى عليه الاجماعات المستفيضة عن الخلاف « 3 » والمبسوط « 4 » والسرائر « 5 » وسلار « 6 » والغنية « 7 » . والقول الآخر : ما عن المفيد « 8 » وابن سعيد « 9 » والمحقق « 10 »
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 30 ص 101 . ( 2 ) رياض المسائل ط . ج ج 10 ص 248 - 249 . ( 3 ) الخلاف ج 4 ص 271 مسألة 27 قوله : الكفاءة معتبرة في النكاح وهي عندنا شيئان ، أحدهما الإيمان . . . . ( 4 ) المبسوط ج 4 ص 178 قوله : الكفاءة معتبرة عندنا في النكاح وعندنا هي الإيمان . ( 5 ) السرائر ج 2 ص 557 قوله : فعندنا أن الكفاءة المعتبرة في النكاح أمران : الإيمان . . . . ( 6 ) المراسم ص 150 قوله : ومنا أن تكون المرأة مؤمنةأو مستضعفة . . . فإن كانت ذمية أو مجوسية أو معاندة لم يصح نكاحها غبطة ، لأن الكفاءة في الدين مراعاة عندنا في صحة هذا العقد ، وهو كما ترى لا يدل على ما نحن بصدد إثباته . ( 7 ) الغنية ص 343 قوله : والكفاءة تثبت عندنا بأمرين : الإيمان . . . . ( 8 ) المقنعة ص 512 باب الكفاءة في النكاح . ( 9 ) الجامع للشرايع ص 432 . ( 10 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 525 .