تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
ولو كان بعده وقف على انقضاء العدة .
شرح
إذ لو كان المسلم هو الزوج لزم من بقاء نكاحه بقاء نكا ح الكافرة غير الكتابية ، وقد اتفقوا « 1 » على عدم جواز نكاحها ابتداء واستدامة ، وعليه تمام المهر لثبوته بالعقد ، وقياس الاسلام بالطلاق فيجب النصف باطل . وان كانت الزوجة هي التي أسلمت فبطلان النكاح اظهر لما مر ، ويسقط المهر لان الحدث جاء من قبلها . ( ولو كان ) الاسلام ( بعده ) اي بعد الدخول ( وقف ) الانفساخ ( على انقضاء العدة ) ، فان انقضت فلم يسلم الاخر تبين انفساخه من حين الاسلام ، وان اسلم فيها استمر النكاح ، بلا خلاف ، وفي الجواهر « 2 » : بل لعل الاتفاق نقلا وتحصيلا عليه ، وفي الرياض « 3 » : بل حكي عليه الاجماع . ويشهد به : خبر ابن مسلم المتقدم ، وخبر منصور بن حازم ، قال : سألت ابا عبد الله ( ع ) عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فاسلم أو أسلمت ، قال : ينتظر بذلك انقضاء عدتها ، فان هو اسلم أو أسلمت قبل ان تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول ، وان هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه « 4 » .
هامش
( 1 ) كما عن مسالك الأفهام ج 7 ص 367 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 30 ص 54 . ( 3 ) رياض المسائل ط . ج ج 10 ص 245 . ( 4 ) الوسائل ج 20 باب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 546 ح 26308 / التهذيب ج 7 ص 301 باب فيمن يحرم نكاحهن بالأسباب ح 16 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 325 | السيد محمد صادق الروحاني