واسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ،
شرح
وقد استدل له الشيخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) « 1 » بقوله : لعدم جواز نكاح المسلم غير الكتابية ابتداء ولا استدامة اجماعا ، وهو غريب ، فان الحربي قد يكون كتابيا وقد يكون غير كتابي ، ومحل الكلام هو الكتابي ، ولعل نظره الشريف إلى ما ذكره قبل أسطر بانصراف اليهود والنصارى إلى الذمي « 2 » ، وقد عرفت ما فيه .
وربما يستدل له : بان خبري محمد ويونس مختصان بالذميين ، فيقيد بهما اطلاق بقية النصوص .
ولكن يرده : انهما لا يتنافيان مع النصوص المطلقة كي يقيدانها ، لكونهما من قبيل المثبتين .
فالأظهر : عدم الفرق في الحكم المذكور بين الحربي والذمي .
هذا كله في اسلام زوج الكتابية وان لم يكن هو كتابيا ، وفي اسلام زوجة الكتابي وان لم تكن هي كتابية .
( و ) اما لو كان الزوجان وثنيين عابدين للوثن وهو الصنم ، أو كانا بحكمهما من الكفار غير الكتابيين ، ف - ( اسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ) .
هامش
( 1 ) كتاب النكاح ص 399 .
( 2 ) كتاب النكاح ص 397 .