شرح
والمرسل عن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : ان أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا اسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما ، وليس له ان يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ، ولا يبيت معها ولكن يأتيها بالنهار .
واما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة ، فان أسلمت المرأة ثم اسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته ، وان لم يسلم الا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها « 1 » .
والأول وان كان ضعيفا لعلي بن الحديد « 2 » ، الا ان الثاني لا ضعف فيه ، بناء على ما في الجواهر « 3 » : روايته عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن ابن مسلم ، واليه نظر سيد الرياض « 4 » حيث قال : المرسل كالصحيح ، واما بناء على ما في الوسائل الموجودة عندي فهو أيضا ضعيف ، لان المرسل فيها هو إبراهيم بن هاشم .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 20 باب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 547 ح 26310 / الكافي ج 5 ص 358 باب نكاح الذمية ح 9 .
( 2 ) رجال النجاشي ص 274 رقم [ 717 ] / رجال الكشي ص 840 رقم [ 1078 ] .
( 3 ) جواهر الكلام ج 30 ص 50 .
( 4 ) رياض المسائل ط . ج ج 10 ص 243 .