شرح
واستدل له : بالمرسل - كالصحيح لكون المرسل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه - عن الإمام الصادق ( ع ) في امرأة قذفت زوجها وهو أصم ، قال ( ع ) : يفرق بينها وبينه ولا تحل له ابدا « 1 » .
وأورد عليه صاحب الجواهر « 2 » : بان هذا الحكم من احكام اللعان بين الزوجة والزوج ، وانما هو في قذف الزوج للزوجة لا العكس .
ولكنه كما ترى اجتهاد في مقابل النص ، مع أنه قد عرفت عدم كونه منها ، والخبر وان اختص بالاصم الا انه يلحق به الأخرس بعدم القول بالفصل .
والصحيح ان يورد على هذا الدليل : باعراض المشهور عنه ، ولنعم ما افاده سيد الرياض « 3 » ، قال : ان الأصل المعتضد بالشهرة العظيمة بين الأصحاب التي كادت تكون اجماعا أوجب المصير إلى طرحه ، مضافا إلى أن الموجب لاعتبار السند هو اجماع العصابة المحكى ، وفيه وهن بالنظر إلى المقام لمصير المعظم إلى الخلاف ، الا ان العمل به أحوط ، انتهى .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 22 باب 8 من كتاب اللعان ص 428 ح 28954 / الكافي ج 6 ص 166 باب اللعان ح 19 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 30 ص 27 .
( 3 ) رياض المسائل - ط ج - ج 10 ص 233 .