شرح
على اعتبار ما يعتبر فيها فيه .
واشعار الخبر الثالث لو سلم لا يكون حجة موجبا لتقييد الاطلاق ، مع أن للمنع عنه مجالا ، لان قوله كيف يلاعنها زوجها في كلام السائل لا المعصوم ( ع ) ، أضف إليه انه مروي بطريق آخر هكذا : في المرأة الخرساء يقذفها زوجها .
وقاعدة الاقتصار على المتيقن انما هي في صورة عدم وجود الاطلاق .
فما افاده سيد الرياض أشبه .
ويترتب على ما ذكرناه انه يختص الحكم بالقذف فلا يلحق به نفي الولد .
واستدل في الجواهر للالحاق بان قوله في الخبر الثالث كيف يلاعنها يدل عليه ، لان معناه انه إذا حصل سبب اللعان في غيرها معها كيف يلاعنها .
وفيه : أولا : ان الخبر ضعيف لمحمد بن مروان .
وثانيا : انه مروي بنحو آخر تقدم والظاهر أنه الصحيح ، فإنه على هذا النحو المذكور لا يرتبط الجواب بالسؤال .
الخامس : نسب إلى الصدوق ( رحمة الله عليه ) القول بثبوت هذا الحكم لو قذفت الزوجة الزوج الأخرس أو الأصم .