تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
شرح
على اعتبار ما يعتبر فيها فيه . واشعار الخبر الثالث لو سلم لا يكون حجة موجبا لتقييد الاطلاق ، مع أن للمنع عنه مجالا ، لان قوله كيف يلاعنها زوجها في كلام السائل لا المعصوم ( ع ) ، أضف إليه انه مروي بطريق آخر هكذا : في المرأة الخرساء يقذفها زوجها . وقاعدة الاقتصار على المتيقن انما هي في صورة عدم وجود الاطلاق . فما افاده سيد الرياض أشبه . ويترتب على ما ذكرناه انه يختص الحكم بالقذف فلا يلحق به نفي الولد . واستدل في الجواهر للالحاق بان قوله في الخبر الثالث كيف يلاعنها يدل عليه ، لان معناه انه إذا حصل سبب اللعان في غيرها معها كيف يلاعنها . وفيه : أولا : ان الخبر ضعيف لمحمد بن مروان . وثانيا : انه مروي بنحو آخر تقدم والظاهر أنه الصحيح ، فإنه على هذا النحو المذكور لا يرتبط الجواب بالسؤال . الخامس : نسب إلى الصدوق ( رحمة الله عليه ) القول بثبوت هذا الحكم لو قذفت الزوجة الزوج الأخرس أو الأصم .