تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
انما الكلام في أمور : الأول : ان ظاهر المتن ومثله كلام الأكثر من جهة التعبير ب - أو الاكتفاء بأحد الوصفين في ثبوت الحكم ، بل هو في معقد اجماعي محكي الغنية « 1 » والسرائر « 2 » . وعن المصنف ( رحمة الله عليه ) في التحرير « 3 » الاشكال في الصماء . أقول : لا اشكال في الاكتفاء بالخرس وحده لاطلاق الخبرين الأخيرين ، واما الأول فمضافا إلى أنه مروي تارة مع كلمة أو وأخرى بدونها لا ينافي الاطلاق ، لعدم حمل المطلق على المقيد في غير المتافيين . واما الصمم فلا دليل على الاكتفاء به وحده الا على تقدير أرجحية ثبوت كلمة أو في خبر أبي بصير على تركها والظاهر أنه كذلك ، فإنه إذا دار الامر بين الزيادة والنقيصة يبنى على الثانية ، وفي المقام يدور الامر بين زيادة كلمة أو ونقصها فيبنى على وجودها . ويمكن ان يقال : ان مقتضى اطلاق الأخيرين سببية الخرس
هامش
( 1 ) الغنية ص 378 . ( 2 ) السرائر ج 2 ص 525 . ( 3 ) تحرير الأحكام ط . ق ج 2 ص 15 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 274 | السيد محمد صادق الروحاني