ويثبت به التحريم المؤبد ،
شرح
والنصوص « 1 » الواردة في بيان مورد نزول الآية الكريمة وغيرها والاجماع .
وسيأتي تنقيح القول فيه وفي أركانه واحكامه في الفصل السابع من كتاب الفراق عند تعرض المصنف ( رحمة الله عليه ) لها مفصلا .
( و ) المقصود في المقام بيان انه إذا تحقق اللعان الواجد للاجزاء والشرائط ( يثبت به التحريم المؤبد ) اي تحريم الملاعنة على الملاعن تحريما مؤبدا .
والظاهر أنه لا خلاف في ذلك ولا اشكال ، بل عليه الاجماع في كلمات جماعة « 2 » .
ويشهد به : نصوص لاحظ : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) انه سئل عن الرجل يقذف امرأته ، قال ( ع ) : يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له ابدا « 3 » ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل ج 22 أبواب كتاب اللعان ص 407 - 439 .
( 2 ) منهم صاحب مسالك الأفهام ج 7 ص 356 / ونهاية المرام ج 1 ص 187 السبب الخامس / وكشف اللثام - ط ج - ج 7 ص 181 .
( 3 ) الوسائل ج 20 باب 22 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ص 492 ح 26175 / الكافي ج 6 ص 163 باب اللعان ح 6 .