تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
ويثبت به التحريم المؤبد ،
شرح
والنصوص « 1 » الواردة في بيان مورد نزول الآية الكريمة وغيرها والاجماع . وسيأتي تنقيح القول فيه وفي أركانه واحكامه في الفصل السابع من كتاب الفراق عند تعرض المصنف ( رحمة الله عليه ) لها مفصلا . ( و ) المقصود في المقام بيان انه إذا تحقق اللعان الواجد للاجزاء والشرائط ( يثبت به التحريم المؤبد ) اي تحريم الملاعنة على الملاعن تحريما مؤبدا . والظاهر أنه لا خلاف في ذلك ولا اشكال ، بل عليه الاجماع في كلمات جماعة « 2 » . ويشهد به : نصوص لاحظ : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) انه سئل عن الرجل يقذف امرأته ، قال ( ع ) : يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له ابدا « 3 » ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل ج 22 أبواب كتاب اللعان ص 407 - 439 . ( 2 ) منهم صاحب مسالك الأفهام ج 7 ص 356 / ونهاية المرام ج 1 ص 187 السبب الخامس / وكشف اللثام - ط ج - ج 7 ص 181 . ( 3 ) الوسائل ج 20 باب 22 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ص 492 ح 26175 / الكافي ج 6 ص 163 باب اللعان ح 6 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 272 | السيد محمد صادق الروحاني