تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
وكذا قذف الزوج امرأته الصماء الخرساء ،
شرح
( وكذا ) يثبت التحريم المؤبد ب - ( قذف الزوج امرأته الصماء أو الخرساء ) بان يرميها بالزنا بلا خلاف ، وفي الجواهر « 1 » : بل الاجماع بقسميه عليه . ويشهد به : صحيح أبي بصير - أو موثقه - عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال ، قال ( ع ) : ان كان لها بينة تشهد له عند الامام جلد الحد وفرق بينها وبينه ثم لا تحل له ابدا ، وان لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا اثم عليها منه « 2 » . وصحيح الحلبي ومحمد بن مسلم - أو حسنهما - عنه ( ع ) في رجل قذف امرأته وهي خرساء ، قال ( ع ) : يفرق بينهما « 3 » . وخبر محمد بن مروان عن أبي عبد الله ( ع ) في المرأة الخرساء ، كيف يلاعنها زوجها ؟ قال ( ع ) : يفرق بينهما ولا تحل له ابدا « 4 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 30 ص 25 . ( 2 ) الوسائل ج 22 باب 8 من كتاب اللعان ص 427 ح 28953 / الكافي ج 6 ص 166 باب اللعان ح 18 . ( 3 ) الوسائل ج 22 باب 8 من كتاب اللعان ص 427 ح 28952 / الكافي ج 6 ص 164 باب اللعان ح 9 . ( 4 ) الوسائل ج 22 باب 8 من كتاب اللعان ص 428 ح 28955 / الكافي ج 6 ص 167 باب اللعان ح 20 .