تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
وجهان ، أظهرهما الأول ، لكثير من النصوص الدالة على قبول شهادة النساء فيما لا يجوز للرجال النظر إليه « 1 » ولمفهوم مرسل ابن بكير ، فان مقتضى اطلاقه الشمول لما إذا كان الغير أنثى لو لم يكن ظاهرا في إرادة الأنثى ، نظرا إلى أن الرجل ان لم ينظر إليها والى ثديها لا يقدر ان يشهد بالرضاع ، وان نظر إليها لا تقبل شهادته للفسق ، فتأمل . واستدل للقول الاخر : بالاجماع المحكي عن الخلاف وظاهر المبسوط . وبما في الثاني من نسبته إلى روايات الأصحاب ، وارسالها بالنسبة الينا ينجبر بالشهرة المنقولة . وبالنصوص المتقدمة الدالة على عدم قبول شهادة المرضعة بالغاء الخصوصية . ولكن الأول موهون بذهاب المعظم إلى خلافه حتى مدعيه في كتابه الاخر . واما الثاني ، فمن المحتمل ان يكون نظره الشريف إلى النصوص المتقدمة وستعرف ما في الاستدلال بها ، إذ من المستبعد جدا عثوره على روايات لم يعثر عليها أحد قبله ولا بعده ولا نقلت في كتاب .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 27 باب 24 من كتاب الشهادات ص 350 - 365 .