شرح
والمصنف ( رحمة الله عليه ) « 1 » والمحقق « 2 » والشهيدين « 3 » وفخر الاسلام « 4 » والصيمري « 5 » وغيرهم من ساير المتأخرين « 6 » بل عليه عامتهم ، أم لا تقبل كما عن الشيخ في الخلاف « 7 » وموضع آخر من المبسوط « 8 » والحلي « 9 » وابن سعيد « 10 » والمصنف في التحرير « 11 » ، وعن الشهيد الثاني « 12 » نسبته إلى الأكثر ، وعن كشف الرموز « 13 » نسبته إلى الشيخ وأكثر اتباعه ؟
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 473 .
( 2 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 921 .
( 3 ) الروضة البهية ج 3 ص 144 .
( 4 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 435 .
( 5 ) تلخيص الخلاف ج 3 ص 113 مسألة 17 .
( 6 ) كالكركي في جامع المقاصد ج 12 ص 265 - 266 / والسبزواري في كفاية الأحكام ص 285 .
( 7 ) الخلاف ج 7 ص 107 مسألة 20 .
( 8 ) المبسوط ج 5 ص 311 .
( 9 ) السرائر ج 2 ص 137 .
( 10 ) الجامع للشرايع ص 542 - 543 .
( 11 ) تحرير الأحكام ط . ق ج 2 ص 212 ، قوله : والأقرب قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع وإن كان الأكثر قد منع من قبولها .
( 12 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 259 .
( 13 ) كشف الرموز ج 525 2 .