تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
شرح
ولدك فإنه لا يحل لك ، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها « 1 » ونحوه غيره . وبه يظهر كراهة تمكينها من حمل الولد إلى منزلها ، واشدية كراهة استرضاع المجوسية وولد الزنا .

ما يثبت به الرضاع

المسألة السابعة : يثبت الرضاع بالعلم لأنه حجة ذاتا ، وبالاطمينان الذي هو حجة عقلائية ، وبشهادة العدلين لما دل على حجيتها في الموضوعات عموما ، بل وبشهادة العدل الواحد بل الثقة ، بناء على ما هو المختار من حجية خبر الثقة في الموضوعات . ولا تقبل شهادة المرضعة وحدها بالرضاع ، لجملة من النصوص ، لاحظ المرسل - كالموثق بابن بكير المجمع على تصحيح ما يصح عنه - عن الإمام الصادق ( ع ) في امرأة أرضعت غلاما وجارية ، قال ( ع ) : يعلم ذلك غيرها ؟ قلت : لا . فقال ( ع ) : لا تصدق ان لم يكن غيرها « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 21 باب 76 من أبواب أحكام الأولاد ص 465 ح 27597 / التهذيب ج 8 ص 116 باب الحكم في أولاد المطلقات ح 50 . ( 2 ) الوسائل ج 20 باب 12 من أبواب ما يحرم بالرضاع ص 401 ح 25935 / التهذيب ج 7 ص 323 باب فيما يحرم من النكاح من الرضاع ح 38 .