تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
وخبر محمد بن مسلم عنه ( ع ) : لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من لبن ولد الزنا « 1 » وهو بالفحوى يدل على أن الأولى عدم اختيار اليهودية وأختيها . إلى غير تلكم من النصوص المستفاد منها رجحان اختيار المتصفة بالزايد من الأوصاف الحسنة المذكورة ، ومرجوحية اختيار المتصفة باضدادها في الخلق والخلق . ولو اضطر إلى اختيار غير المسلمة استرضعت الذمية وانتفت حينئذ الكراهة ، لاحظ حسن عبد الله بن هلال عن الإمام الصادق ( ع ) عن مظائرة المجوسية ، قال ( ع ) : لا ، ولكن أهل الكتاب « 2 » ونحوه غيره . ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير لو استرضعها ، لصحيح الحلبي ، قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته ، قال ( ع ) : ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك ، وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير ، ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن ، الزانية لا ترضع
هامش
( 1 ) الوسائل ج 21 باب 76 من أبواب أحكام الأولاد ص 464 ح 27593 / الكافي ج 6 ص 43 باب من يكره لبنه ح 5 . ( 2 ) الوسائل ج 21 باب 76 من أبواب أحكام الأولاد ص 464 ح 27594 / الكافي ج 6 ص 42 باب من يكره لبنه ح 2 .