ويستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع ،
شرح
كما أنه لو أرضعت زوجته ولد ولده لا تحرم عليه ، لان أم ولد الولد في النسب تحرم لكونها بنتا أو زوجة الابن ، وشئ من العنوانين لا يحصل بالرضاع .
ولا يخفى ان المسائل المتصورة في هذا الباب كثيرة لا تنحصر ، ولكن مع الضوابط التي ذكرناها يظهر الحكم في الجميع بعد التأمل ، فلا حاجة إلى ذكر الممكن منها .
اختيار الظئر
المسألة السادسة : ( ويستحب ) لمن استرضع وليا كان أو غيره ( اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع ) . لخبر محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) : لا تسترضعوا الحمقاء ، فان اللبن يعدي وان الغلام ينزع إلى اللبن - يعني إلى الظئر - في الرعونة والحمق « 1 » . وخبر مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال أمير المؤمنين علي ( ع ) : لا تسترضعوا الحمقاء ، فان اللبن يغلب الطباع ، قال : قالهامش
( 1 ) الوسائل ج 21 باب 78 من أبواب أحكام الأولاد ص 467 ح 27601 / الكافي ج 6 ص 43 باب من يكره لبنه ح 8 .