تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
شرح
ودعوى : ان تنزيل أولاد الفحل منزلة أولاد أبي المرتضع ، يستلزم كون أم الفحل جدة للمرتضع وأخته عمة له ، وهما - اي الجدة والعمة - من العناوين المحرمة في النسب فكذلك في الرضاع . مندفعة : بان جدة الولد ليست بنفسها من العناوين المحرمة في النسب بل اما لكونها اما لأبي الولد ، أو لكونها اما لزوجته - وكذا عمة الولد فإنها لا تحرم بعنوانها ، وحرمتها ليست لأنها عمة لولده بل تحرم من جهة انها أخته ، والأمران مفقودان في المقام ، وتنزيل أولاد الفحل منزلة أولاده لا يستلزم التنزيل المذكور ، إذ لا مانع من التفكيك بين المتلازمين . الثالث : انه هل تحرم أم المرتضع على أولاد صاحب اللبن ، لأنهم إذا صاروا أولادا لأب المرتضع صاروا أولادا لامه أيضا والام تحرم على أولاده ، أم لا ؟ قولان ، ظاهر الجواهر « 1 » اختيار الثاني . وصرح الشيخ الأعظم « 2 » بالأول ، واستدل له : باستلزام كون أولاد الفحل بمنزلة أولاد أبي المرتضع كونهم أولادا لامه ، وبالاجماع المركب .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 29 ص 320 . ( 2 ) كتاب النكاح ص 342 .