تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
كاملة
شرح
وإذا ثبت عدم النشر بالعشر تعين القول بالنشر بالخمس عشرة ، لعدم القائل باعتبار أزيد منها من حيث العدد ، ولمفهوم صدر موثق سوقة الوارد في مقام التحديد . واما خبر عمر بن يزيد ، قال : سمعت ابا عبد الله ( ع ) يقول : خمس عشرة رضعة لا تحرم « 1 » فمحمول على صورة عدم التوالي ، للاجماع ظاهرا على النشر بهذا العدد مع التوالي . فتحصل : ان الأظهر هو كون الرضاع المحرم خمس عشرة رضعة ولا يحرم الأقل منها . لا خلاف في أنه يعتبر في الرضعات المحرمة أن تكون كل رضعة ( كاملة ) ، فالرضعة الناقصة لا تعد من العدد ما لم تكمل على وجه لا يقدح في الاتحاد ، لان المتبادر من إضافة الرضعة إلى العدد ذلك ، ولا يقال عشر رضعات الا مع كون كل واحدة كاملة ، ولو نقص بعضها يصح السلب . وللتقييد في خبر الفضيل المتقدم « 2 » بالتي تروي الصبي اي كل واحدة منها ، ولا ينافيه اشتماله على النوم أيضا ، لان ارضاع الطفل
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 314 ح 9 / الوسائل ج 20 ص 375 ح 25865 . ( 2 ) تقدم ص 176 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 184 | السيد محمد صادق الروحاني