شرح
بمثل ذلك يكون منوما ، أو المعنى يكون من شأنه ذلك .
ولخبر ابن أبي يعفور : سألته عما يحرم من الرضاع ، قال ( ع ) : إذا رضع حتى يمتلي بطنه « 1 » الحديث ، فتأمل .
والمرجع في الكمال هو العرف .
وعن بعض تحديده بان يروى الصبي ويصدر من قبل نفسه « 2 » ، وفي مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( ع ) الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويمتلي وينتهي من نفسه « 3 » .
والظاهر من نظر العرف أيضا ذلك .
كما أن المرجع في معنى الاتحاد هو العرف ، فلو لفظ الصبي الثدي للنفس أو السعال ، أو الانتقال من ثدي إلى أخرى ، أو الالتفات إلى ملاعب ونحوه ، ثم عاد في الحال فالمجموع رضعة .
ولو لم يعد الا بعد مدة ، فالظاهر عدم احتساب مجموعها من العدد .
هامش
( 1 ) التهذيب ص 316 ح 15 و 14 / الوسائل ص 383 ح 25888 .
( 2 ) حكاه المحقق في الشرائع ج 2 ص 227 / والعلامة في التحرير ج 2 ص 9 / وغيرهما والكل حكاه ب - قيل .
( 3 ) التهذيب ص 316 ح 15 و 14 / الوسائل ص 383 ح 25888 .