تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
شرح
بمثل ذلك يكون منوما ، أو المعنى يكون من شأنه ذلك . ولخبر ابن أبي يعفور : سألته عما يحرم من الرضاع ، قال ( ع ) : إذا رضع حتى يمتلي بطنه « 1 » الحديث ، فتأمل . والمرجع في الكمال هو العرف . وعن بعض تحديده بان يروى الصبي ويصدر من قبل نفسه « 2 » ، وفي مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( ع ) الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويمتلي وينتهي من نفسه « 3 » . والظاهر من نظر العرف أيضا ذلك . كما أن المرجع في معنى الاتحاد هو العرف ، فلو لفظ الصبي الثدي للنفس أو السعال ، أو الانتقال من ثدي إلى أخرى ، أو الالتفات إلى ملاعب ونحوه ، ثم عاد في الحال فالمجموع رضعة . ولو لم يعد الا بعد مدة ، فالظاهر عدم احتساب مجموعها من العدد .
هامش
( 1 ) التهذيب ص 316 ح 15 و 14 / الوسائل ص 383 ح 25888 . ( 2 ) حكاه المحقق في الشرائع ج 2 ص 227 / والعلامة في التحرير ج 2 ص 9 / وغيرهما والكل حكاه ب - قيل . ( 3 ) التهذيب ص 316 ح 15 و 14 / الوسائل ص 383 ح 25888 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 185 | السيد محمد صادق الروحاني