تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
زياد بن سوقة ، قلت لأبي جعفر ( ع ) : هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ فقال ( ع ) : لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات ، من امرأة واحدة من لبن فحل واحد ، لم يفصل بينهما رضعة امرأة أخرى . فلو ان امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد ، وارضعتهما امرأة أخرى من فحل آخر عشر رضعات ، لم يحرم نكاحهما « 1 » ونحوه مرسل المقنع « 2 » . وما دل على أن عشر رضعات لا يحرمن شيئا ، كصحيح علي بن رئاب عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : قلت له : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما انبت اللحم وشد العظم ، قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال ( ع ) : لا ، لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات « 3 » . وموثق عبيد بن زرارة ، قال سمعته يقول : عشر رضعات لا تحرمن شيئا « 4 » ومثله خبر ابن بكير « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 315 ح 12 / المقنع ص 330 / الوسائل ج 20 ص 374 - 379 ح 25860 - 25873 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 313 ح 6 / الوسائل ج 20 ص 374 ح 25861 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 313 ح 7 - 8 / الوسائل ج 20 ص 374 - 375 ح 25862 - 25863 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 313 ح 7 - 8 / الوسائل ج 20 ص 374 - 375 ح 25862 - 25863 . ( 5 ) مستند الشيعة ج 16 ص 247 - 248 والعبارة منقولة بالمعنى .