شرح
القدماء من الأصحاب عليه وافتائهم بما تضمنه يوجب جبر الضعف لو كان .
واما الثاني فيدفعه : ان الظاهر كون ما رواه الشيخ غير ما روى في الفقيه ، لان أحدهما عن الإمام الصادق ( ع ) والاخر عن الإمام الباقر ( ع ) ، وفي طريق رواية الفقيه ليس محمد بن سنان ، ومتن الخبرين أيضا مختلف ، فلا شك في التعدد ، ومجرد كون الراوي فيهما الفضيل لا يوجب كونهما خبرا واحدا .
مع أنه لو سلم وحدتهما ، مقتضى اصالة عدم الزيادة عند دوران الامر بينها وبين النقيصة ، هو البناء على الثاني على ما حقق في محله « 1 » .
واما الثالث فيندفع : بان الحصر في الخبر يمكن ان يكون لاشتراط التوالي الذي لا يتحقق غالبا الا في تلكم النسوة .
ويؤيده : ما في الخبر الآخر : أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه « 2 » .
مع أن الحكم المخالف للاجماع لو كان ، فإنما هو في الجملة
هامش
( 1 ) زبدة الأصول ط . ق ج 3 ص 437 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 324 ح 42 . / الوسائل ج 20 ص 376 ح 25866 .