شرح
الأولى بالنسبة إلى منطوقها ، لا المفهوم الذي هو المقيد لاطلاق
الأدلة .
فتحصل : انه لا اشكال في الخبر سندا ولا دلالة .
كما أن موثق عمر بن يزيد ، قال : سألت ابا عبد الله ( ع ) عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين ، فقال ( ع ) : لا يحرم ، فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات ، فقال ( ع ) : إذا كانت متفرقة فلا « 1 » .
واستدل له : أيضا بحصول الاثرين - اي النبات والاشتداد - بها ، كما يدل عليه صحيح عبيد عن الإمام الصادق ( ع ) عن الرضاع ، ما أدنى ما يحرم منه ؟ قال ( ع ) : ما ينبت اللحم والدم ، ثم قال : أترى واحدة تنبته ؟ فقلت : اثنتان أصلحك الله ، فقال ( ع ) : لا ، فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات « 2 » .
وبخبر مسعدة عنه ( ع ) : لا يحرم من الرضاع الا ما شد العظم وانبت اللحم ، فاما الرضعة والرضعتان والثلاث - حتى بلغ عشرا - إذا كن متفرقات فلا بأس « 3 » .
ولكن بإزاء هذه النصوص ما يدل على القول الثاني ، وهو موثق
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 314 ح 10 / الوسائل ج 20 ص 375 ح 25864 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 438 ح 2 / الوسائل ج 20 ص 380 ح 25880 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 439 ح 10 / الوسائل ج 20 ص 380 ح 25878 .