تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
أو كان خمس عشرة رضعة ،
شرح
( أو كان خمس عشرة رضعة ) كما عن الشيخ في النهاية « 1 » والمبسوط « 2 » وكتابي الاخبار « 3 » والحلي في أول الرضاع « 4 » والمحقق « 5 » والمصنف في غير المختلف « 6 » والمحقق الثاني في شرح القواعد « 7 » والشهيد الثاني « 8 » ، ولعله المشهور بين المتأخرين ، بل نسب ذلك إلى المشهور « 9 » بقول مطلق ؟ واستدل للأول : بالاطلاقات من الكتاب والسنة ، ولكنها لا تصلح للمقاومة مع النصوص الآتية ، بل يقيد الاطلاقات بها . وبخبر الفضيل عن أبي جعفر ( ع ) لا يحرم من الرضاع الا المخبورة أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبي وينام « 10 » .
هامش
( 1 ) النهاية ص 416 . ( 2 ) المبسوط ج 4 ص 204 . ( 3 ) الاستبصار ج 3 ص 194 ح 5 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 315 ح 12 . ( 4 ) السرائر ج 2 ص 551 . ( 5 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 508 . ( 6 ) كما في تذكرة الفقهاء ج 2 ص 620 / تحرير الأحكام ج 2 ص 9 . ( 7 ) جامع المقاصد ج 12 ص 217 . ( 8 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 221 - 222 . ( 9 ) كما في تذكرة الفقهاء ج 2 ص 620 . ( 10 ) التهذيب ج 7 ص 315 ح 13 / الوسائل ج 20 ص 377 ح 25870 .