أو كان خمس عشرة رضعة ،
شرح
( أو كان خمس عشرة رضعة ) كما عن الشيخ في النهاية « 1 » والمبسوط « 2 » وكتابي الاخبار « 3 » والحلي في أول الرضاع « 4 » والمحقق « 5 » والمصنف في غير المختلف « 6 » والمحقق الثاني في شرح القواعد « 7 » والشهيد الثاني « 8 » ، ولعله المشهور بين المتأخرين ، بل نسب ذلك إلى المشهور « 9 » بقول مطلق ؟
واستدل للأول : بالاطلاقات من الكتاب والسنة ، ولكنها لا تصلح للمقاومة مع النصوص الآتية ، بل يقيد الاطلاقات بها .
وبخبر الفضيل عن أبي جعفر ( ع ) لا يحرم من الرضاع الا المخبورة أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبي وينام « 10 » .
هامش
( 1 ) النهاية ص 416 .
( 2 ) المبسوط ج 4 ص 204 .
( 3 ) الاستبصار ج 3 ص 194 ح 5 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 315 ح 12 .
( 4 ) السرائر ج 2 ص 551 .
( 5 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 508 .
( 6 ) كما في تذكرة الفقهاء ج 2 ص 620 / تحرير الأحكام ج 2 ص 9 .
( 7 ) جامع المقاصد ج 12 ص 217 .
( 8 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 221 - 222 .
( 9 ) كما في تذكرة الفقهاء ج 2 ص 620 .
( 10 ) التهذيب ج 7 ص 315 ح 13 / الوسائل ج 20 ص 377 ح 25870 .