تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧

الجزء الثاني والثلاثون

ويحرم على الحر في الدائم ما زاد على اربع حرائر
شرح

تتمة كتاب النكاح

حرمة الزيادة على الأربع في العقد الدائم

الثامنة : ( ويحرم على الحر في الدائم ما زاد على اربع حرائر ) إجماعا « 1 » ، بل عن غير واحد « 2 » حكاية إجماع المسلمين عليه ، وفي الجواهر : إجماعا من المسلمين بل ضرورة من الدين ، وما عن طائفة من الزيدية من جواز نكاح تسع لم يثبت ، بل المحكى عن مشائخهم البراءة من ذلك « 3 » ، انتهى . واستدل له : في الجواهر تبعا للمسالك « 4 » وتبعه جماعة بالآية الكريمةوَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 23 ص 617 . ( 2 ) كما في تذكرة الفقهاء ج 2 ص 638 ط . ق / وجامع المقاصد ج 12 ص 373 - 374 / ومسالك الأفهام ج 7 ص 347 ونهاية المرام ج 1 ص 174 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 30 ص 2 . ( 4 ) مسالك الفهام ج 7 ص 347 .