تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شرح
وفيه : انه ان أريد به الجزم بالانشاء فهو حاصل كما هو واضح ، وان أريد به الجزم بالمنشأ في نظره اي تحقق الزوجية الاعتبارية جزما مثلا فهو محل الكلام . 2 - ان الأسباب الشرعية توقيفية لابد فيها من الاقتصار على المتيقن ، وهو العقد الخالي عن التعليق . وفيه : ان هذا لو تم فإنما هو في ظرف عدم وجود عموم أو اطلاق والمفروض وجوده . 3 - انه يلزم تخلف المنشأ عن الانشاء ، وهو غير معقول . وفيه : ان المنشأ هو الزوجية على تقدير تحقق الشرط فلا يلزم التخلف ، مع أنه أدل الدليل على امكان شئ وقوعه وقد وقع ، لاحظ الوصية والتدبير والواجب المشروط . 4 - ما عن المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) ، وهو انصراف العقود غير المعلقة المتعارفة بين الناس ، فلا يشمل أدلة العقود العقد المعلق « 1 » . وفيه : مضافا إلى أن التعارف لا يوجب الانصراف المقيد للاطلاق ، ان التعليق في العقد واقع كثيرا كما تقدم .
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 1 ص 255 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 48 | السيد محمد صادق الروحاني