شرح
وفيه : انه ان أريد به الجزم بالانشاء فهو حاصل كما هو واضح ، وان
أريد به الجزم بالمنشأ في نظره اي تحقق الزوجية الاعتبارية جزما مثلا فهو محل الكلام .
2 - ان الأسباب الشرعية توقيفية لابد فيها من الاقتصار على المتيقن ، وهو العقد الخالي عن التعليق .
وفيه : ان هذا لو تم فإنما هو في ظرف عدم وجود عموم أو اطلاق والمفروض وجوده .
3 - انه يلزم تخلف المنشأ عن الانشاء ، وهو غير معقول .
وفيه : ان المنشأ هو الزوجية على تقدير تحقق الشرط فلا يلزم التخلف ، مع أنه أدل الدليل على امكان شئ وقوعه وقد وقع ، لاحظ الوصية والتدبير والواجب المشروط .
4 - ما عن المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) ، وهو انصراف العقود غير المعلقة المتعارفة بين الناس ، فلا يشمل أدلة العقود العقد المعلق « 1 » .
وفيه : مضافا إلى أن التعارف لا يوجب الانصراف المقيد للاطلاق ، ان التعليق في العقد واقع كثيرا كما تقدم .
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 1 ص 255 .