تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرح
للزوجية من حينه ، فإذا تأخر القبول فاما ان يكون قبولا لتمام مضمون الايجاب فيلزم حصول الزوجية قبل حصول تمام العقد وذلك باطل ، أو يكون قبولا لبعض مضمونه اعني الزوجية من حين تحقق القبول ، فيلزم عدم المطابقة بين الايجاب والقبول . وفيه : انه ستعرف عدم اعتبار التطابق بينهما بنحو يشمل مثل هذا التطابق ، مع أن النقل في اعتبار العقلاء والشارع لا يقع الا بعد تمامية العقد في جميع الموارد . فالأظهر عدم اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول ويؤيده خبر سهل وما بمضمونه - المتقدمان - المتضمان لانشاء الرجل ، ثم بعد مضى زمان طويل انشائه ( ص ) إلي وجية وكالة عن المرأة .

حكم الانشاء بالكناية أو المجاز

السادسة : بعد ما لا كلام في صحة الانشاء بالحقيقة الدالة على المعنى بلا عناية قرينة ولو صارفة ، وبالمجاز المشهور الذي يحتاج إرادة المعنى الحقيقي منه إلى قيام القرينة ، وقع الخلاف في موارد . الأول : في انشاء النكاح بالكنايات . الثاني : في انشائه بالمجازات . الثالث : في انشائه بالمشترك اللفظي .