شرح
فالأظهر صحة الانشاء بالمجاز وان كان بعيدا .
وبما ذكرناه ظهر الحال في المشترك اللفظي إذا كانت إفادة اللفظ فيه للمعنى المراد مع القرينة ، وكذا في المشترك المعنوي .
ويترتب على ما ذكرناه انه يصح انشاء النكاح الدائم بلفظ المتعة مع الاتيان بما تدل على إرادة الدوام ، كما عن الشرايع « 1 » والمختصر النافع « 2 » والقواعد « 3 » والارشاد « 4 » .
ويؤيد ذلك ما دل على انقلاب المنقطع دائما إذا لم يذكر فيه الاجل نسيانا .
وعن التذكرة « 5 » والمختلف « 6 » عدم الاكتفاء به ، ونسبه في محكي كشف اللثام « 7 » إلى الأكثر ، وعن ظاهر السيد في الطبريات « 8 » الاجماع عليه .
واستدل له الشهيد الثاني ( رحمة الله عليه ) باصالة عدم ترتب الأثر عليه للشك في
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 498 قوله : وفي متعتك تردد ، وجوازه أرجح .
( 2 ) المختصر النافع ص 169 .
( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 9 الفصل الأول : في أركانه .
( 4 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 6 الأول : الصيغة .
( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 581 الركن الأول : الصيغة ط . ق .
( 6 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 87 الفصل الثاني : في العقد .
( 7 ) كشف اللثام ج 7 ص 43 ط . ج .
( 8 ) الناصريات ص 324 مسألة 152 .