تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
شرح
فالأظهر صحة الانشاء بالمجاز وان كان بعيدا . وبما ذكرناه ظهر الحال في المشترك اللفظي إذا كانت إفادة اللفظ فيه للمعنى المراد مع القرينة ، وكذا في المشترك المعنوي . ويترتب على ما ذكرناه انه يصح انشاء النكاح الدائم بلفظ المتعة مع الاتيان بما تدل على إرادة الدوام ، كما عن الشرايع « 1 » والمختصر النافع « 2 » والقواعد « 3 » والارشاد « 4 » . ويؤيد ذلك ما دل على انقلاب المنقطع دائما إذا لم يذكر فيه الاجل نسيانا . وعن التذكرة « 5 » والمختلف « 6 » عدم الاكتفاء به ، ونسبه في محكي كشف اللثام « 7 » إلى الأكثر ، وعن ظاهر السيد في الطبريات « 8 » الاجماع عليه . واستدل له الشهيد الثاني ( رحمة الله عليه ) باصالة عدم ترتب الأثر عليه للشك في
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 498 قوله : وفي متعتك تردد ، وجوازه أرجح . ( 2 ) المختصر النافع ص 169 . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 9 الفصل الأول : في أركانه . ( 4 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 6 الأول : الصيغة . ( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 581 الركن الأول : الصيغة ط . ق . ( 6 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 87 الفصل الثاني : في العقد . ( 7 ) كشف اللثام ج 7 ص 43 ط . ج . ( 8 ) الناصريات ص 324 مسألة 152 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 44 | السيد محمد صادق الروحاني