تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شرح
غير الزوج بالمرأة ، وما شابه ذلك - فالأظهر هو ثبوت النسب بذلك ولحوق الولد بابويه . اما لحوقه بأمه فلتكونه في رحمها ، ويسمى ولدا لغة وعرفا ، ولم يدل دليل شرعي على خلافه ، لاختصاص ما دل على نفي الولد بالزنا ، بل مقتضى عموم الآية الكريمة :إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ« 1 » حيث جعل المولدة مطلقا اما كون المتولد ابنا أو بنتا شرعا على حسب القانون اللغوي . واما لحوقه بصاحب الماء فلان خلاقه من مائه ويسمى ولدا ، والأصل عدم النقل . وقوله ( ص ) للعاهر الحجر ، مختص بالزاني . وقوله ( ص ) : الولد للفراش ، جعل لقاعدة في ظرف الشك ، ولا مفهوم له كي يدل على انتفاء النسب بانتفاء الفراش . ويمكن ان يستشهد له بما ورد في المساحقة ، كصحيح محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله ( ص ) يقولان : بينا الحسن بن علي ( ص ) في مجلس علي أمير المؤمنين ( ع ) إذ أقبل قوم ، فقالوا : يا أبا محمد ، أردنا أمير المؤمنين ( ع ) ، قال : وما حاجتكم ؟ قالوا : أردنا ان نسأله عن مسألة ، قال : وما هي ؟ تخبرونا بها ؟
هامش
( 1 ) سورة المجادلة اية 3 .