شرح
قالوا : امرأة جامعها زوجها ، فلما قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقها ، فوقعت النطفة فيها فحملت ، فما تقول في هذا ؟
فقال الحسن ( ع ) : معضلة وأبو الحسن لها ، وأقول فان أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين ، وان أخطأت فمن نفسي فارجوا ان لا اخطئ إن شاء الله : يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة ، لان الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ، ثم ترجم المرأة لأنها محصنة ، وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة ، ثم تجلد الجارية الحد .
قال : فانصرف القوم من عند الحسن ( ع ) فلقوا أمير المؤمنين ( ع ) فقال : ما قلتم لأبي محمد وما قال لكم ؟ فأخبروه فقال : لو انني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني « 1 » .
وقريب منه اخبار إسحاق بن عمار وعمرو بن عثمان والمعلى بن خنيس عن الإمام الصادق ( ع ) « 2 » .
وأورد على الاستدلال بها للحوق الولد بصاحب الماء بوجهين :
أحدهما : ان الولد غير مولود على فراش الرجل ، فكيف يلتحق به !
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 202 ح 1 / الوسائل ج 28 ص 167 ح 34474 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 203 ح 2 / التهذيب ج 10 ص 58 وص 59 ح 2 و 4 / الفقيه ج 4 ص 43 ح 5050 / الوسائل ج 28 ص 167 ح 34475 .