شرح
التحليل أو الملك ، وان عرضه الحرمة بحيض أو صيام أو احرام أو نحوها ما لم يخرج عن أصل الحلية ، فيدخل فيه حينئذ وطء الجاهل بالاستحقاق كمن وطء حليلته باعتقاد انها أجنبية ، لعدم علمه بالسبب كما لو زوجه الولي أو الوكيل « 1 » .
كما لا خلاف ولا كلام في ثبوت النسب مع الشبهة ، وفي الجواهر : اجماعا بقسميه « 2 » ، والنصوص تدل عليه .
والمراد بوطء الشبهة الوطء الذي ليس بمستحق في نفس الامر مع عدم فاعله بالتحريم ، فيدخل فيه ما لو اعتقد الاستحقاق ، أو كان جائزا عليه بحسب ظاهر الشرع كما لو زوج امرأة تدعي انها خلية عن الزوج مع عدم حصول العلم من قولها ثم تبين انها مزوجة ، أو صدر ممن هو غير مكلف كالنائم والمجنون والسكران بسبب محلل ونحوهم .
ولا اشكال في أنه لا يثبت بالزنا ، وفي الجواهر : اجماعا بقسميه ، بل يمكن دعوى ضروريته فضلا عن دعوى معلوميته من النصوص أو تواترها فيه « 3 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) كما في جامع المقاصد ج 12 ص 190 / مسالك الأفهام ج 7 ص 202 / جواهر الكلام ج 29 ص 243 - 244 والعبارة للأخير .
( 2 ) جواهر الكلام ج 29 ص 244 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 29 ص 256 .