وبنات الأخ وان نزلن .
شرح
لا تحرم كما لو كانت الخالة القريبة خالة لأب خاصة اي أخت أمه من أبيها ، فان خالتها تكون أخت امرأة الجد ، وأخت امرأة الأب لا تحرم فاخت امرأة الجد أولى .
( و ) السابعة : ( بنات الأخ وان ) نزلن سواء كان الأخ لأب أو لام أو لهما ، وسواء كانت بنته لصلبه أو بنت بنته أو بنت ابنه وبناتهن وان سفلن ، وضابطها كل امرأة ولدها اخوه بواسطة أو غيرها .
وتحريم هؤلاء مجمع عليه بين الأمة « 1 » ، بل عليه الضرورة الدينية ، ومصرح به في الجملة في الكتاب والسنة ، فلا يهمنا النزاع في أنه هل تشمل الآية جميعهن ، نظرا إلى صدق الأسماء حقيقة على العاليات والسافلات ، أو انها وان كانت حقيقة فيما لو لم يكن واسطة ولكن اتفق المفسرون منا على إرادة هؤلاء منها ، أو ان المقصود منها تفصيل المحرمات كما يقتضيه المقام ، ويدل عليه قوله تعالى :وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ.
ولا ريب ان الحمل على العموم انسب بالفرض المذكور ، لانحصار المحرمات النسبية في السبع على ذلك التقدير بخلاف ما لو أريد منها الثاني فإنه يخرج عنها حينئذ كثير ممن تحرم بالنسب ، أو ان المعنى الحقيقي للام على هذا التقدير ليس فيه تعدد يصح معه استعمال صيغة الجمع ،
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 10 ص 129 ط . ج .