تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
شرح
كما حقق في محله ، وفساد العقد يستدعي التحريم من الطرفين . وقد ذكر المصنف ( رحمة الله عليه ) عبارة مختصرة جامعة لجميع من يحرم بالنسب من الطرفين ، وهي : انه يحرم على الانسان أصوله ، وفصوله ، وفصول أول أصوله ، وأول فصل من كل أصل بعد أول الأصول ، ويدخل في الأول الاباء والأمهات ، وفي الثاني البنون والبنات ، وفي الثالث الاخوة والأخوات وأولادهم سافلون وسافلات ، وفي الرابع الأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم من بنين أو بنات « 1 » . واخصر منها قولهم : يحرم على الانسان كل قريب عدا أولاد العمومة والخؤولة « 2 » .

بيان ما يثبت به النسب

فرعان : الأول : لا خلاف ولا اشكال في أن النسب يثبت مع النكاح الصحيح في نفس الامر ، والمراد به هنا على ما ذكره غير واحد الوطء المستحق في نفس الامر بأصل الشرع ، كان سبب الاستحقاق النكاح أو
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 613 ط . ق العبارة منقولة مع التوضيح . ( 2 ) الروضة البهية ج 5 ص 155 / نهاية المرام ج 1 ص 98 .